تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا بأس أن لا يلصق طائفة عن يمينه أو يساره بمن حذوه ولا بأس بأن يصلي بين الأساطين لضيق المسجد ولو صلى رجل بين صفوف النساء أو العكس أجزأت وتصح صلاة المسمع والمصلي به على الأصح وتصح في دور محجورة غير الجمعة بالرؤية أو السماع وأما بين يديه فتكره وتصح ولا بأس بالنهر الصغير وبالطريق بينهم وقال في سطوح المسجد جاز ثم كرهه ولم يكرهه ابن القاسم وهي في السفن المتقاربة بإمام واحد جائزة | الاستخلاف | ليس بواجب وشرطه أن يطرأ عذر يمنع الإمامة كالعجز أو الصلاة

جامع الأمهات · الصفحة ١١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ١١٣