وسجد ولا ينتظره حتى يرفع فلو شك في الإدراك لم يعتد بها وقيل يعيد الصلاة وكذلك كان الأولى إذا خشي الشك ألا يكبر وإذا كبر للركوع ونوى بها العقد أجزأته بخلاف الإمام والمنفرد فإنه يبتدىء ومن خلفه فإن قصد بها الركوع أو الهوي مجردا لم يجزه وفيها تمادى مع الإمام وأعاد احتياطا بخلاف تكبير السجود وقيل تجزئه | وإذا نعس المأموم في الركعة الثانية أو ما بعدها اتبع الإمام ما لم يرفع من سجودها بخلاف الأولى فإه يسجد ويقضيها بعد فراغه ويكبر للسجود دون الجلوس ويقوم المسبوق بتكبير إن كانت ثانيته وقيل مطلقا وفيها في مدرك التشهد الأخير يقوم بتكبير وفي إتمامه ثلاث طرق الكثرى بان ف يالأفعال قاض في الأقوال | الثانية للقرويين في القراءة قولان دون الجلوس | الثالثة اللخمي ثلاثة أقوال بان فيهما وقاض فيهما | والفرق وعلله بأنه بناء ولكن القراءة لا يفسد تلافيها | الموقف | الأولى للواحد عن يمينه والاثنين فصاعدا وارءه والنساء وراءهم ولا يجذب منفرد أحدا وفيها وهو خطأ منهما ويتقدم إن وجد فرجة
جامع الأمهات · الصفحة ١١٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ١١٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي