تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل لا وفرق بالكثرة إما لأن الأولى مع السلام وإما لأن فيها أكل وشرب وفيها إن قلس وقل لم يقطع بخلاف القيء وكثير الفعل من جنس الصلاة سهوا غي رمنجبر وقيل منجبر والكثير أربع ركعات وقيل ركعتان وقيل مثلها وقيل نصفها فتلحق المغرب بالرباعية وقيل بالثنائية وقليله جدا مغتفر ونحو سجدة عمدا مبطل وإذا قام الإمام إلى خامسة فمن أيقن موجبها وجلس عمدا بطلت ومن أيقن انتفاءه وتبعه عمدا بطلت ويعمل الظان على ظنه والشاك على الاحتياط فلو قال لهم كانت لموجب فأربعة أوجه من يلزمه ابتاعه وتبعه ومقابله تصح فيهما وفي الثالث المنصوص تبطل وفي الرابع متأولا قولان والساهي معذور فيلزم الجالس على الصحة الإتيان بركعة وفي إعادة التابع الساهي معذور فيلزم الجالس على الصحة الإتيان بركعة وفي إعادة التابع الساهي لها قولان وفي إلحاق الجهل بالسهو قولان وفي نيابتها عن ركعة مسبوق يتبعه قولان ومن قام إلى ثالثة في نفل فإن لم يعقد ركعة رجع وإلا أتمها أربعا وسجد قبله وقيل بعده وإن لم يدر أسرع في الوتر أم هو في ثانية الشفع جعلها ثانية وسجد بعده وأما الكلام فعمده لغير إصلاحها مبطل قل أو كثر وإن وجب لإنقاذ أعمى وشبهه وسهوه إن كثر فمبطل وإن قل فمنجبر وفي جهل القولان | فإن كان ذكرا في محله كاتفاق ادخلوها بسلام آمنين وقصد به التفهيم فمغتفر فإن تجرد للتفهيم فقولان كمن فتح على من ليس مع في صلاته ويسبح الرجال والنساء للحاجة وضعف مالك التصفيق للنساء ولإصلاحها لا تبطل مثل

جامع الأمهات · الصفحة ١٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ١٠٣