يعيده قال أشهب يبطل عمده فلو أخر فأولى بالصحة فإن سها عن البعدية سجد متى ما ذكر ولو بعد شهر فإن كان في صلاة فبعدها فإن سها عن القبلية سجد متى ذكر ما لم يطل أو يحدث فإن كان أحدهما فثالثها تبطل إن كان عن نقص فعل لا قول ورابعها بطل إن كان عن الجلوس أو الفاتحة | وخامسها تبطل إن كان عن غير تكبيرتين أو سمع الله لمن حمده مرتين وفرق فيها بين مرتين وثلاث فإن كان في صلاة حكم ببطلان الأولى فهو كذاكر صلاة فإن لم يحكم ببطلانها لسهو وانتفاء طول حدث فهو كتارك بعض صلاة وله أربعة أوجه فرض في فرض إن طال بطلت ويعتبر الطول بالعرف وقيل بعقد الركعة على القولين وإلا أصلح الأولى وصلى نفل في نفل إن طال تمادى وإلا فقولان فرض في نفل كالأولى وقيل تبطل الأولى مطلقا نفل في فرض يتمادى على الأصح | سببه زيادة أو نقصان في فرض أو نفل فكثير الفعل مبطل مطلقا وإن وجب كقتل ما يحاذر وإنقاذ نفس أو مال والقليل جدا مغتفر ولو كان إشارة لسلام أو رد ونحوه أو لحاجة على المشهور ولذلك لم يكره السلام على المصلي فرضا أو نفلا وفيها ولا يرد على من شمته إشارة ولا يحمد إن عطس وفيها إن أنصت لمخبر يسيرا جاز وابتلاع شيء بين أسنانه مغتفر والتفاته ولو بجميع جسده مغتفر إلا أن يستدبر القبلة وترويح رجليه مغتفر وما فوقه من مشي يسير وشبهه إن كان لضرورة كانفلات دابته أو مصلحت من مشي لسترة أو فرجة أو دفع مار دفعا خفيفا فمشروع وإن كان لغيره فإن أحال الإعراض فمبطل عمده ومنجبر سهوه وإلا فمكروه وفيها لو سلم من اثنتين وانصرف أو أكل أو شرب وقد جاء أو شرب فأكل وشرب بطلت وفيها إذا أكل أو شرب في الصلاة أجزأه سجود السهو فقيل اختلاف
جامع الأمهات · الصفحة ١٠٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ١٠٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي