، لا برحت أعماله المتصلة تملى عند الكرام الكاتبين ،فشرعت في ذلك مرتبا لما هنالك على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة ، نسأل الله تعالى حسنها ، عندما تقرب شمس الحياة من الأفول ، ومنه سبحانه الهداية في البداية والنهاية 0
فأقول : المقدمة في الإيصاء
أجمع العلماء أن الوصية مستحبة حال الصحة ، لكل من له مال أو عنده لأحد مال وعلى تأكدها في المرض (1)0
فقد اخرج الشيخان والجماعة عن ابن عمر ( رضي الله تعالى عنهما ) ﴿1/أ﴾ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :" ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين ، وله شيء يريد أن يوصي فيه ، إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه " (2) 0 ورواه الطحاوي بلفظ : " لا يحل لامرئ مسلم له مال 000 " (3) 0
(1) المبسوط 27/ 142 ، البحر الرائق 9/213 ، مواهب الجليل ، الحطاب 8/513 ، شرح مسلم ، النووي 11/74 ، الشرح الكبير ، ابن قدامة 6/ 424 ، جواهر العقود 1/ 351 ، تحفة الاحوذي 6/256 0
(2) صحيح البخاري – فتح الباري 5/264 ، صحيح مسلم – بشرح النووي 11/74 ، المسند ، الإمام احمد 2/34 ، سنن أبي داود 1/654 رقم (2862 ) ، سنن الترمذي 2/224 رقم ( 981 ) ، سنن ابن ماجه 2/901 رقم ( 2699) ، سنن الدارمي 2/402 0
(3) لم أقف عليه في شرح المعاني وينظر : فتح الباري ، ابن حجر 5/264 0ووقع في معجم الطبراني الاوسط1/ 286 و 287 و2/343 ، ومسند الشاميين له 1/204 و208 و2/378 ، وسنن الدارقطني 4/86 بلفظ : " لا ينبغي 000 " الحديث 0