تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى انه لا يصام عن الميت مطلقا (1) 0

وتمسك المانعون مطلقا بما روي عن ابن عباس انه قال : " لا يصل احد عن احد ، ولا يصم احد عن احد " أخرجه النسائي (2) 0

واخرج عبد الرزاق عن عائشة قالت : "لا تصوموا عن موتاكم ، وأطعموا عنهم " (3) 0

قالوا : فلما أفتى ابن عباس وعائشة بخلاف ما روياه دل ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه (4)0

قال في الفتح (5): " اختلف المجيزون في ﴿3/ب﴾ المراد بقوله : "وليه " ، فقيل : كل قريب 0 وقيل : الوارث خاصة 0 وقيل : عصبته 0

(1) ينظر : المبسوط 3/89 ،البحر الرائق 2/499، بداية المجتهد 1/240 ، مواهب الجليل 3/519 ، عون المعبود 9/68، أحكام الجنائز ، الألباني ص : 170 0

(2) سنن النسائي الكبرى 2/174 رقم (2917) و2/175 رقم (2918) ، السنن الكبرى 4/257 ، وصحح إسناده النووي في المجموع 6/370 ، وابن التركماني في الجوهر النقي 4/257 ، والشوكاني في نيل الاوطار 4/320 ، وروي نحو هذا الأثر عن ابن عمر أخرجه الإمام مالك في الموطأ بلاغا 1/303 ، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه 4/472 ، والبيهقي في سننه 4/254 وينظر : المحلى 7/ 60 ، الجوهر النقي 4/257 0، قال الحافظ في الفتح 4/56 والشوكاني في نيل الاوطار 5/11 : " إسناد صحيح " 0

(3) السنن الكبرى 4/257 ، وينظر : الجوهر النقي 4/257وقال : سنده صحيح ، فتح الباري 4/169 ،

(4) قال الإمام الشوكاني في نيل الاوطار 4/320 : " قال في الفتح (4/169) : وهذه قاعدة لهم معروفة ، إلا أن الآثار عن عائشة وابن عباس فيها مقال ، وليس فيها ما يمنع من الصيام إلا الأثر الذي عن عائشة وهو ضعيف جدا انتهى ، وهذا بناء من صاحب الفتح على أن لفظ حديث ابن عباس باللفظ الذي ذكره هنالك وهو أنه قال : كان لا يصوم أحد عن أحد ، ولكنه ذكره في التلخيص باللفظ الذي ذكرناه سابقا ، والحق أن الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما رآه " 0وينظر : تحفة الاحوذي 3/335 0

(5) فتح الباري 4/169 0

الحباء في الإيصاء · الصفحة ٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحباء في الإيصاءص ٢٣