تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى الجماعة عن أبي أمامة قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث " (1) 0

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة - وفي رواية – إلا أن يجيز الورثة " (2) 0

وكذا قال العلماء في الزائد على الثلث : إذا أجازته الورثة فانه يصح ، ومن الناس من جوز ﴿2/ب ﴾الوصية للوارث مستدلا بقوله تعالى : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين ) ( البقرة :180 ) 0

(1) سنن أبي داود 1/656 رقم (2870) ، سنن الترمذي 3/293 رقم ( 2203) ، سنن ابن ماجه 2/905 رقم ( 2713) ، مسند أبي داود الطيالسي ص : 154 ، المنتقى ، ابن الجارود ص : 238 ،المعجم الكبير 8/114و135 ، مسند الشاميين 1/319 ، سنن الدارقطني 3/36 ، السنن الكبرى 6/212 0 وللحديث طرق متعددة عن جماعة من الصحابة ، ينظر تخريجها في : نصب الراية 3/483 و5/14و6/497، فيض القدير 2/310 و6/569 ، كشف الخفاء 2/369 ، تحفة الاحوذي 6/258 ، نظم المتناثر من الحديث المتواتر ، الكتاني ص : 167-168 0

(2) سنن الدارقطني 4/55 و87 ، السنن الكبرى ، البيهقي 6/263 و272 وقال : " " عطاء هذا هو الخراساني ، لم يدرك ابن عباس ، ولم يره ، قاله أبو داود السجستاني وغيره ، وقد روي من وجه آخر عنه عن عكرمة عن ابن عباس " 0 وذكر الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " ( 3 / 92 ) : أن أبا داود رواه في " المراسيل " عنه مرسلا به ، وقال : " وهو المعروف " 0قال العلامة الألباني في الارواء6/96 : " منكر " يعني بزيادة " إلا أن يشاء الورثة " 0وينظر : نيل الاوطار 6/151 ، تحفة الاحوذي 6/259 0

الحباء في الإيصاء · الصفحة ١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحباء في الإيصاءص ١٧