تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال(1) : وعرف من مجموع ما ذكرنا أن الوصية قد تكون واجبة ، وقد تكون مندوبة ، فيمن رجا منها كثرة الأجر ، ومكروهة في عكسه ، ومباحة فيمن استوى الأمران فيه ، ومحرمة كما ثبت عن ابن عباس ( رضي الله تعالى عنهما ) : " الإضرار في الوصية من الكبائر " رواه سعيد بن منصور موقوفا ، والنسائي مرفوعا (2) 0

(1) أي ابن عابدين 0

(2) سنن النسائي الكبرى 6/ 320 ، مصنف عبد الرزاق 9/88 ، سنن الدارقطني 4/86 ، السنن الكبرى ، البيهقي 6/271 ، المحلى 9/ 319 0 قال الحافظ في الفتح 5/265 وتبعه الشوكاني في نيل الاوطار 6/144 : " رواه سعيد بن منصور موقوفا بإسناد صحيح ، ورواه النسائي ورجاله ثقات " ، وقال أبو عبيد الآجري في سؤالاته لأبي داود 2/62-63 : " سمعت أبا داود / يقول عمر بن المغيرة لا بأس به ، ولكن خالفه الناس في حديث " الإضرار في الوصية من الكبائر " عن داود بن أبي هند . قال أبو عبيد : رفعه عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأوقفه الناس على ابن عباس " 0و قال الإمام البيهقي في سننه الكبرى 6/ 271 : " هذا هو الصحيح موقوف ، وكذلك رواه ابن عيينة وغيره عن داود موقوفا ، وروي من وجه آخر مرفوعا ، ورفعه ضعيف " 0 وينظر لزاما : نصب الراية 6/494- 495 ففيه تخريج مطول لهذا الأثر ، تفسير ابن كثير 1/ 471 0

الحباء في الإيصاء · الصفحة ١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحباء في الإيصاءص ١٠