تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنهم صاروا مستهلكين بالبيع ، وقد بينا أن حق المرتد لا يعود في المستهلك ، ولو كان مكان المرتد مرتدة ، والمسألة بحالها ، لا سبيل لها على مالها ولا على عبدها المأسور ، إن كان أسر معها أو قبلها أو بعدها ؛ لأنها حين أسرت فقد صارت فيئا وذلك بمنزلة موتها في حكم الملك أسلمت أو لم تسلم ، فكان حق الأخذ لورثتها ، فإن جاءت مسلمة ولم تؤسر ، فحالها كحال المرتد في جميع ما بينا ؛ لأنها بقيت حرة ، كما أن المرتد يبقى حرا ، سواء جاء مسلما أو أسيرا فأسلم ، والله أعلم . |

شرح كتاب السير الكبير · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح كتاب السير الكبيرج ٥ · ص ١٩٨٢