احتمال الحال لأن الطلاق يقبل الإضافة إلى حال المرض والمرض يصلح شرطا له فإذا نوى الحال صحت نيته ديانة وصار كأنه قال أنت طالق في حال مرضك أو أنت طالق في حال اشتغالك بالصلاة ولكن لا يصدقه القاضي لأنه نوى خلاف الظاهر وفيه تخفيف عليه قوله خذ هذا المال واعمل به مضاربة في البز أي خذه مضاربة واعمل به في البز كذا لفظ المبسوط
وهذه الواو لعطف الجملة لأنها تصلح لذلك ههنا لكون الجملتين طلبيتين لا للحال لأنها لا تصلح للحال ههنا لأن حال العمل لا يكون وقت الأخذ وإنما يكون العمل بعد الأخذ مع أن استعارتها للحال لتصحيح الكلام والكلام صحيح ههنا باعتبار الحقيقة فلا حاجة إلى حمل حرف الواو على المجاز فيكون مشورة أشار بها عليه لا شرطا في الأمر الأول كذا في المبسوط والبز متاع البيت من الثياب خاصة عن أبي دريد وعن الليث ضرب من الثياب وعن الجوهري هو من الثياب أمتعة البزاز والبزازة حرفة وقال محمد في السير البز عند أهل الكوفة ثياب الكتان والقطن لا ثياب الصوف والخز كذا في المغرب قوله أحدهما كذا الواو تستعمل بمعنى الباء مجازا كما استعملت في القسم لمناسبة بينهما صورة ومعنى أما صورة فلأن كليهما شفوي وأما معنى فلأن الجمع موجود في الإلصاق الذي هو معنى الباء ثم المستعمل في المعاوضات الباء التي تؤدي معنى الإلصاق دون الواو لأنه لا يعطف أحد العوضين على الآخر والخلع معاوضة من جانب المرأة ولهذا صح رجوع المرأة قبل إيقاع الزوج فبدلالة المعاوضة حملناها على الباء كما في
قوله احمل هذا الطعام ولك درهم حملت على الباء حتى كان هذا وقوله احمله بدرهم سواء ووجب المال إذا حمله لأنه انعقد إجارة لا استعانة أو هي محمولة على الحال