تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بغير هذا الحديث والكلام في ثبوته فان معناه صحيح ولكن هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا اللفظ أم ذكره لم أره مع أني تتبعته من مظانه فلم أقف عليه وإنما ظفرت بما ذكره الخطيب عن سالم ابن عيينة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا قال ( بعثت بالحنفية السمحة أو السهلة ومن خالف سنتي فليس مني )

ومنها قوله م في المسألة العاشرة قال أبو حنيفة رحمه الله من حمل سلاحا غلافه بلغاري أو علق في خياصته كيسا بلغاريا جازت صلاته وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز وإذا لم يجز انتفى جزء الإيمان على ما تقدم انتهى

ش : فإن هذا النقل الذي نقله عن الشافعي غلط غالط فإنه ظن أن الشافعي رحمه الله يقول إن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ وليس كذلك بل لم يستثن من جلود الميتة إلا جلد الخنزير والكلب كما تقدم

الاتباع · الصفحة ٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاتباعص ٦٩