تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك ( سئل ) فيما إذا كان بيد زيد حمام جار في تواجره من مالكه فانقضت مدة إجارته وانقض حائط منه على صغير في داخل الحمام قتله بدون تعد من أحد ولا صنع فقام ولي الصغير يكلف زيدا دفع دية الصغير زاعما أن زيدا قال لمالك الحمام إن وقع سقط في الحمام بسبب الحائط يكن ضمانه علي فهل لا ضمان على زيد في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم أراد أحدهما نقض جدار مشترك وأبى الآخر فقال له صاحبه أنا أضمن لك كل ما ينهدم لك من بيتك وضمن ثم نقض الجدار بإذن الشريك فانهدم من منزل المضمون له شيء لا يلزمه ضمان ذلك وهو بمنزلة ما لو قال رجل لآخر ضمنت لك ما هلك من مالك لا يلزمه شيء خانية من الحيطان وفي التنوير من الكفالة ولا تصح أيضا بجهالة المكفول عنه ولا بجهالة المكفول له وبه مطلقا .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٩٨