أشهد عليه فيما يخاف تلف بني آدم كالحائط المائل ونطح الثور وعقر الكلب العقور فيضمن النفس والأموال تبعا لها إذا لم يحفظ ولم يهدم .
ا ه .
فلا مخالفة بين كلامي الزيلعي ومنلا خسرو ؛ لأن كلام الزيلعي في الكلب العقور الذي يخاف منه تلف الآدمي فالإشهاد فيه مفيد موجب للضمان في النفس والمال وكلام منلا خسرو في كلب العنب الذي يخاف منه تلف المال فقط .
قلت : وهذا كله مخالف لما ذكره العلائي في آخر باب القود فيما دون النفس عن القاضي بديع أن الإشهاد لا يكون إلا في الحائط المائل لا في الحيوان .
ا ه .
لكن أفتى في الخيرية بالضمان بعد الإشهاد في حصان اعتاد الكدم وكذا في ثور نطوح مستندا لما في البزازية عن القنية في نطح الثور يضمن بعد الإشهاد النفس والمال قال وفي المسألة خلاف والأكثر على الضمان كالحائط المائل .
ا ه .
هذا ما حررته في رد المحتار على الدر المختار .