تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدقوا بطير خرج من البحر فخرجت بندقة من بندق أحدهم قتلت رجلا منهم ولا يعلم من هو وولي القتيل يقول حقي عند هؤلاء يعني البواردية يعينونه عند أحدهم وإلا كلهم غرمائي فهل إذا أقاموا على واحد منهم بينة أنه هو الذي خرجت بندقته فقتلته تقبل بينتهم ويثبت القتل عليه وتنتفي دعوى القتل عنهم أم لا ؟ الجواب ؟ لا يثبت القتل عليه ولا تقبل بينتهم عليه ولا تنتفي الدعوى عنهم إذ الدعوى لا تسمع إلا من صاحب الحق والبينة لا تقبل إلا لإثباته أو دفعه ولم يثبت عليهم بمجرد الدعوى حق ليدفعوه بها وباب الدعوى مفتوح ، فإن عين المدعي واحدا للدعوى عليه سمعت دعواه وقبلت ، وإن ادعى على واحد غير معين لا تسمع ؛ لأن شرط صحة الدعوى العلم بالمدعى عليه ، وإن ادعى على الجميع أنهم اشتركوا في قتله ببواردهم أو غيرها صحت الدعوى ولا بد له من بينة تشهد عليهم طبق ما يدعي حتى يثبت مدعاه وقد علم تفصيل المسألة والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم .

( أقول ) ورأيت فرعا في الباب السادس من الفتاوى الهندية عن الظهيرية حاصله : أنه لو خرج سهم من بين جماعة فأصاب رجلا وشهد شاهدان بأن هذا سهم فلان لم تقبل حتى يشهدوا بأن فلانا هو الذي ضرب السهم .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٦٩