( سئل ) في رجل بيده بندقة مجربة يريد إصلاحها فأورت بحركته نارا فخرجت وأصابت بما كان فيها رجلا آخر فقتلته فادعى ولي القتيل على الرجل المذكور أنه قتله عمدا وأقر القاتل أنه قتله خطأ ولم يثبت الولي العمد فهل تكون دية المقتول في مال القاتل لورثة المقتول ؟ ( الجواب ) : نعم حيث الحال ما ذكر لما قال قاضي خان إذا أقر القاتل أنه قتله خطأ وادعى ولي القتيل العمد فالدية في مال القاتل لورثة المقتول كذا في فصل القتل الموجب للدية وكذا في فصل المعاقل من جنايات الخانية وكذا في الضمانات في بيان من عليه الضمان والدية نقلا عن مبسوط شيخ الإسلام خواهر زاده أنقروي من الجنايات اتهم بقتل فقيل لم قتلت فلانا فقال كذا كان مكتوبا في اللوح المحفوظ أو قال قتلت عدوي فهذان اللفظان منه إقرار بالقتل فتلزمه الدية في ماله إن لم يقر بالعمد منية المفتي من الإقرار قال المؤلف رحمه الله تعالى كتبت على صورة دعوى وردت في جمادى الثانية سنة 1146 ما صورته شرط صحة الدعوى العلم بالمدعى عليه وقد ذكر في صورة الدعوى أن البندقة التي بها الرصاصة قتلته ولم يعينوا القاتل ، وإن ادعى على واحد غير معين لا تسمع لما ذكرنا أن شرط صحة الدعوى العلم بالمدعى عليه .
فيشترط تعيين الضارب وإقامة البينة بوجهها الشرعي عليه كما صرح بذلك غير واحد من علمائنا رحمهم الله تعالى منهم الخير الرملي حيث قال في فتاويه في باب القسامة سئل في جماعة بواردية وغير بواردية