( سئل ) فيما إذا اشترى زيد جارية واستولدها ثم اشترى جارية أخرى للتسري فزعمتا أنهما أختان فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : إن وقع في قلبه أنهما صادقتان فلا يجمع بينهما لحرمة الجمع بين الأختين نكاحا ووطئا بملك يمين قال الله تعالى : ﴿ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ﴾ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماء في رحم أختين ﴾ وإن وقع في قلبه أنهما كاذبتان فليس عليه شيء في التسري بهما على ما نقله العلامة بيري زاده في حواشي الأشباه من كتاب الحظر والإباحة بما نصه " خلف عن أبي يوسف فيمن اشترى جاريتين زعمتا أنهما أختان فإن وقع في قلبه أنهما صادقتان فلا يقربهما وإن وقع في قلبه أنهما كاذبتان فليس عليه شيء كما في الحاوي الحصيري والله سبحانه أعلم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٩٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٣٩٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي