( سئل ) في الرجل هل ينظر من محرمه رضاعا إلى وجهها ورأسها مع أمن الشهوة منهما ؟ ( الجواب ) : له أن ينظر من محارمه بنسب أو سبب كالرضاع إلى الوجه والرأس والصدر ، والساق ، والعضد بشرط أمن الشهوة منهما كما في النهاية فمن قصر نظره على الرجل فقد قصر كما في العلائي عن ابن كمال وبالله تعالى التوفيق ، والمسألة في الملتقى ، والمنح وغيرهما من فصل في النظر من باب الحظر والإباحة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٩٣