( سئل ) في رجل مات عن زوجة حامل منه ، وعن أخت شقيقة ، وعن أخوين لأب وخلف تركة تدعي الزوجة أن فيها أمتعة معلومة ملكها الزوج ووهبها لها وسلمها منها في صحته وسلامته وأنها قبلت ذلك منه ولها بينة عادلة على ذلك فهل تقبل بينتها وكيف تقسم ؟ ( الجواب ) : نعم تقبل بينتها على الانتقال إليها منه بالهبة المذكورة كما صرح بذلك في البدائع ، والبحر وغيرهما وتقسم التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا من ثمانية أسهم للزوجة من ذلك الثمن سهم واحد ويوقف الباقي حتى يظهر حال الحمل فإن ظهر أنه ذكر يستحقه لأنه يوقف للحمل نصيب ابن واحد على المختار كما صرح بذلك في ملتقى الأبحر أو بنت واحدة أيهما كان أكثر وعليه الفتوى لأنه الغالب ويكفلون احتياطا كما ذكره العلائي فعلى هذا يوقف في هذه المسألة نصيب ذكر كما ذكرنا وإن ظهر أنه أنثى فلها النصف أربعة أسهم من ثمانية أسهم ، والباقي وقدره ثلاثة أسهم للأخت الشقيقة لأنها تصير عصبة بالبنت لقول أصحاب الفرائض اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ولا شيء لأخويه لأب على كل حال ، والله سبحانه أعلم .
قال في البحر في اختلاف الزوجين ، وفي البدائع هذا كله إذا لم تقر المرأة أن هذا المتاع اشتراه فإن أقرت بذلك سقط قولها لأنها أقرت بالملك لزوجها ثم ادعت الانتقال إليها فلا يثبت الانتقال إلا بالبينة .
ا ه .
وكذا إذا ادعت أنها اشترته منه كما في الخانية ولا يخفى أنه لو برهن على شرائه كان