( سئل ) في رجل مات عن وارث معروف من ذوي الأرحام هو ابن ابن خالته وخلف تركة عارض فيها رجل آخر يريد الاختصاص بها زاعما أن المتوفى كان أقر أن الرجل ابن عمته وبمقتضى ذلك يختص بها لكونه أقرب ، والحال أنه مقر له بنسب على الغير لم يثبت بوجه من الأوجه المقررة فهل حيث كان الأمر كما ذكر يمنع المعارض ويقدم المعروف نسبه الثابت عليه أم لا ؟ ( الجواب ) : حيث كان الحال ما ذكر يمنع المعارض لأن نسبه لم يثبت فلا يزاحم الوارث المعروف ويقدم المعروف نسبه الثابت عليه ، والله سبحانه أعلم .
والمسألة في التنوير ، والملتقى في كتاب الفرائض وإقرار المريض قال الباقاني أقر بأخ وللمقر عمة أو خالة فالإرث للعمة ، والخالة لأنه لم يثبت نسبه فلا يزاحم الوارث المعروف نسبه سئل الوالد رحمه الله تعالى عمن مات عن ثلاث أخوات شقيقات ، وعن ابن ابن عم عصبة ثبت نسبه بالوجه الشرعي فأخذ الأخوات الثلثين وابن ابن العم الثلث ثم جاء رجل وأثبت أنه عم زيد الميت أخو ، والده لأبيه وهو وأبو زيد ولدا أب واحد بالوجه الشرعي فأجاب بأن له الرجوع بحصته في عين التركة فيأخذ من الأخوات ثلث ما تناولن ويأخذ من ابن ابن العم المحجوب ثلث ما تناوله ثم ترجع الأخوات على ابن ابن العم بثلث ما تناوله ، والحالة هذه ، والله سبحانه أعلم .