( سئل ) في امرأة ماتت عن زوج وبنتين وأب وخلفت تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : تقسم التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا من ثلاثة عشر سهما عائلة للزوج ثلاثة أسهم وللبنتين ثمانية أسهم وللأب السدس عائلا سهمان وإرثه في هذه المسألة السدس فقط ومن أفتى بخلاف ذلك فقد سها وقد أجمع على ذلك فقهاء الحنفية وأجمع علماء المذاهب الأربع على العول وهو المفتى به كما صرحوا بذلك في كتب الفرائض وإن خالف في ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لكنه لم يتابع ، والمسألة شهيرة ، وفي كتب الفرائض مذكورة وبالله التوفيق .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٧٣