( سئل ) في امرأة ماتت عن ابن ابن بنت أخيها ، وعن بنتي ابن عم أبيها وخلفت تركة من يرثها ؟ ( الجواب ) : يرثها ابن ابن بنت أخيها دون من ذكر لأن أصناف ذوي الأرحام أربعة فيقدم جزء الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن وإن سفلن وهم الصنف الأول ثم أصله وهم الأجداد الفاسدون ، والجدات الفاسدات وهم الصنف الثاني ثم جزء أبيه وهم أولاد الأخوات وبنو الإخوة لأم وبنات الأخوات وهم الصنف الثالث ثم الصنف الرابع جزء جده وهم العمات والخالات والأخوال والأعمام لأم وبنات الأعمام ثم أولاد هؤلاء ثم جزء أبيه أو أمه وهم عمات الأب أو الأم وخالاتهما وأخوالهما وأعمام الأب لأم وأعمام الأم وبنات أعمامهما وأولاد أعمام الأم كذا صرح به في الملتقى ، والسراجية وغيرهما من المعتبرات فابن ابن بنت أخيها من الصنف الثالث ، والبنتان المذكورتان من الصنف الرابع فلا يقدمان على الصنف الثالث قال الشيخ الباقاني في شرح المنتقى ذكر الشيخ رضي الدين النيسابوري رحمه الله تعالى في فرائضه أنه لا يرث أحد من الصنف الثاني وإن قرب وهناك أحد من الصنف الأول وإن بعد وكذا الثالث مع الثاني ، والرابع مع الثالث قال وهو المختار للفتوى .
ا ه .
وهذا باعتبار تقديم الصنف الأول على الثاني فإنه قيل : إنه يقدم الثاني على الأول وأما تقديم الرابع على صنف من الأصناف كما في هذه المسألة فقد ذكر العلامة الخير الرملي مع كثرة اطلاعه أنه لم يطلع فيه على رواية قوية