تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل مات عن ابن أخت شقيقة وبنت أخ شقيق وأولاد بنت ابن ابن أخ شقيق وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : أشهر الروايتين عن أبي حنيفة قول محمد وهو المفتى به كما في الملتقى وغيره وهو أن تؤخذ الصفة من الأصول ، والعدد من الفروع فما أصاب كل أصل دفع إلى فرعه ففي هذه المسألة يجعل كأنه مات عن أخ شقيق وأخت شقيقة فللأخ الشقيق الثلثان ويدفع إلى بنته وللأخت الشقيقة الثلث فيدفع إلى ابنها ولا شيء لأولاد بنت ابن ابن الأخ الشقيق لأنهم أنزل .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٣٥٥