( سئل ) فيمن اتهم بقتل رجل وللرجل صغار وزوجة وجد أبو أب فعجز الجد عن إثبات ذلك بالوجه الشرعي لعدم البينة فصالح ولي الصغار المذكور عن إنكار بمبلغ معلوم من الدراهم مع ثبوت الحظ والمصلحة في ذلك للصغار فهل يكون الصلح المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح بذلك في العمادية والله تعالى أعلم وفي فتاوى الحانوتي في جواب سؤال أجاب : حيث كانت الأم وصية على ولديها اللذين هما أخوا الميت كان لها الصلح على إحدى الروايتين لكن قالوا على هذه الرواية المجوزة للصلح أن الصلح إذا كان على أقل من قدر الدية لا يجوز ( أقول ) الظاهر حمل هذا الكلام على ما إذا كان القتل ثابتا أما إذا كان الصلح عن إنكار فيجوز قياسا على دعوى مال الميت كما صرح بذلك العمادي في الفصل السابع والعشرين حيث قال : الوصي إذا صالح عن حق الميت أو عن حق الصغير على رجل ، فإن كان المدعى عليه مقرا بالمال أو عليه بينة أو كان قضي عليه بذلك لا يجوز الصلح على أقل من الحق ، وإن لم يكن كذلك يجوز .
ا ه .
فجعل الصلح من الوصي جائزا على أقل من الدين إذا لم يكن كذلك والله تعالى أعلم كازروني عن الحانوتي من كتاب الصلح .