تتغلظ دية شبه العمد في الإبل ، قال شارحه : حتى لو قضى بالدية من غير الإبل لم تغلظ وكذا في درر البحار وشرحه غرر الأذكار وفي جنايات غاية البيان : وتغلظ الدية في شبه العمد في الإبل إذا فرضت الدية فيها فأما غير الإبل فلا يغلظ فيها قال في الجوهرة حتى أنه لا يزاد في الفضة على عشرة آلاف ولا في الذهب على ألف دينار .
ا ه .
وفي درر البحار اتفق الأئمة على أن الدية من الذهب في الخطأ وشبه العمد ألف دينار فهذه العبارات صريحة في أن دية شبه العمد لا تختص بالإبل بل تكون منه ومن الذهب والفضة كدية الخطأ ، وإنما الفرق أنها إذا دفعت من الإبل ، فإن كان في شبه العمد تغلظت بأن تدفع أرباعا ، وإن كان في الخطأ فلا بل تدفع أخماسا .
وهل الخيار في تعيين أحد الثلاثة للقاتل أم للقاضي ؟ لم أره صريحا لكن عبارة المجمع وغاية البيان تفيد الثاني والله تعالى أعلم .