( كتاب الفرائض ) ( سئل ) في رجل مات عن زوجة ، وعن ابن ابن وخلف تركة فوضع ابن الابن يده عليها ولم يدفع للزوجة شيئا منها حتى ماتت عن بنت عم عصبة ، وعن ابن خال لأبوين فهل ترفع يد ابن الابن عن نصيب الزوجة من التركة ومن يرث نصيبها المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم ترفع يد ابن الابن عن نصيب الزوجة من التركة وهو الثمن ويقسم أثلاثا لبنت العم العصبة الثلثان ولابن الخال لأبوين الثلث على ما في الملتقى فإنه قال : ويرجحون بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصل وارثا عند اتحاد الجهة وإن اختلفت فلقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث .
ا ه .
وقد أفتى الخير الرملي رحمه الله تعالى بخلافه حيث سئل في هالك هلك عن بنت عم لأب وأم وابن خال لأب وأم فما الحكم ( الجواب ) : هذه المسألة اختلف فيها جعل بعضهم ظاهر الرواية أن الثلثين لبنت العم ، والثلث لابن الخال وهو المذكور في فرائض السراجي وعليه صاحب الهداية ومتن الكنز وملتقى الأبحر وغالب شروح الكنز ، والهداية وجعل بعضهم ظاهر الرواية أن لا شيء لابن الخال وأن الكل لبنت العم لكونها ولد العصبة وجعل في الضوء عليه الفتوى وأنه رواية شمس الأئمة السرخسي وأنه وافق رواية التمرتاشي روايته وصححه في المضمرات وعليه صاحب الخلاصة قال في الضوء شرح السراجية فالأخذ للفتوى بروايته يعني شمس الأئمة أولى من الأخذ بروايتهما يعني صاحب الهداية وصاحب السراجية .
ا ه .
والأصل فيه أن جهة