( سئل ) فيما إذا كان لزيد المريض وظائف فرغ عنها لابنه القاصر ثم مات فدفع وصي اليتيم لكتابة صك الفراغ وغيرها مما لا بد منه أجرة معلومة من الدراهم هي أجرة المثل لما رأى الوصي في ذلك من الحظ ، والمصلحة لليتيم فهل له احتساب ذلك من مال اليتيم ؟ ( الجواب ) : نعم لأن ذلك من باب الاستئجار على عمل لأجل اليتيم ويملكه الوصي كما يعلم من أدب الأوصياء وغيره
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٦