( سئل ) في الوصي المختار هل له قبض وديعة الموصي ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي الحافظية الوصي لو أمر مودع الميت بإقراض ما عنده من الوديعة أو هبتها لآخر فأقرضها أو وهبها فضاعت ضمن المودع لا الوصي لأن الوصي لا يملك الإقراض ولا الهبة فلا يفيد أمره شيئا أما لو أمر المودع بدفعها إلى آخر فدفعها إليه فضاعت لم يضمن المودع لأن للوصي قبضها منه فله توكيل غيره بالقبض وقد وجد بأمره فيكون قبض المدفوع إليه كقبض الوصي ولو قبضها الوصي من المودع لكان إبراء فكذا هنا آداب الأوصياء من القرض .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٢