( سئل ) في رجل قال في مرض موته لزوجته أم أولاده الأمينة سلمت إليك أولادي وقومي بلوازمهم بعد موتي ثم مات عنها ، وعن أولادها المزبورين وللمتوفى ابن عم يعارض الأم في ضبط أموال أولادها فهل إذا ثبت ما ذكر تكون الأم وصيا على أولادها المزبورين وليس لابن العم معارضتها في ذلك ؟ ( الجواب ) : قال في الخانية ، والخلاصة ، والحافظية ولو قال أنت وصية ولم يزد أو قال : أنت وصيتي في مالي أو قال : سلمت إليك الأولاد بعد موتي أو تعهدي أولادي بعد موتي أو قومي بلوازمهم بعد موتي أو ما يجري مجرى هذه الألفاظ يكون وصيا آداب الأوصياء من الفصل الأول .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢١