تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل ضرب آخر بعصا على أجنابه فمات من ذلك فما الحكم في ذلك بعد الثبوت ؟ ( الجواب ) : عليه الإثم والكفارة ودية مغلظة على عاقلته والله تعالى أعلم قال الكرخي في مختصره قال محمد في كتاب الأصل شبه العمد ما تعمد ضربه بالعصا أو السوط أو الحجر أو اليد وروى الحسن عن أبي حنيفة في رجل ضرب رجلا بعصا فقتله أن ذلك شبه العمد وكذلك لو رماه بحجر فشجه صور المسائل من الجنايات وفي الدر المختار : الثاني شبهه وهو أن يقصد ضربه بغير ما ذكر أي بما لا يفرق الأجزاء ولو بحجر وخشب كبيرين عنده خلافا لغيره .

ا ه .

( قلت ) الذي فهم من كلام الدرر وغيره أنه لو ضربه بعصا أو سوط أو حجر صغير فلا قود عليه بالإجماع ، وأما الضرب بالحجر أو الخشب الكبير كخشب المر فلا قود عنده خلافا لهما والله تعالى أعلم وفي الفتاوى الصغرى العمد المحض إذا أوجب الدية أوجب في ماله في النفس وفيما دون النفس والخطأ فيهما على العاقلة وشبه العمد في النفس يوجب الدية على العاقلة وفيما دون النفس يجب على الجاني ، وإن بلغ دية تامة خلاصة من كتاب الديات .

ومثله في البزازية وعبارتها : المال الواجب بالعمد المحض يجب في مال القاتل فيما دون النفس وفي النفس وفي الخطأ فيهما على العاقلة وفي شبه العمد لو نفسا على العاقلة وفيما دونها وإن بلغ الدية على القاتل ( أقول ) لم يبين المؤلف دية شبه العمد وقد قال في التنوير وشرحه أول كتاب الديات : دية شبه العمد مائة من الإبل أرباعا من

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٣٢