تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في بالغ عاقل ضرب صبيا خطأ بعود ذي شوكة أصابت عينه اليمنى فذهب ضوءها ولا بينة لأبي الصبي على ذلك ، وإنما علم ذلك باعتراف الضارب ولم تصدقه العاقلة فهل يلزم في ذلك نصف الدية وما قدر ذلك ؟ ( الجواب ) : وفي العينين واليدين والشفتين والحاجبين والرجلين والأذنين والأنثيين أي الخصيتين وثديي المرأة الدية وفي كل واحد من هذه الأشياء نصف الدية وفي أشفار العينين الدية وفي أحدها ربعها كنز وتنوير وقد أجمع العلماء على العمل بمقتضى قوله عليه السلام ﴿ لا تعقل العواقل عبدا ولا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ﴾ حتى لو أقر الحر بالقتل خطأ لم يكن إقراره على العاقلة أي إلا أن يصدقوه وكذا قرره القهستاني في المعاقل فتنبه علائي على التنوير من باب القود وفيه من الديات : والدية في الخطأ أخماس منها ومن ابن مخاض أو ألف دينار من الذهب أو عشرة آلاف درهم من الورق .

ا ه .

وفي التنوير من الديات أيضا : وتجب دية كاملة في كل عضو ذهب نفعه كيد شلت وعين ذهب ضوءها .

ا ه .

ومثله في الكنز .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٣١