( سئل ) في إقرار الوصي لغير الوارث على الميت بشيء من تركته أنه لفلان هل يكون غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم ذكر في الذخيرة أنه إذا أقر الوصي على الميت بالدين لا يصح إقراره لكن لا يخرج به عن أن يكون خصما للغريم فإن أقام عليه الغريم بينة بالدين الذي أقر به تقبل بينته .
.
.
إلخ ، وفي مبسوط الحلواني ، والولوالجية ، والعتابية ، وفي العمادية ، والحافظية إقرار الوصي على الميت بالدين أو الغبن أو الوصية باطل لأنه إقرار على الميت وإقرار الغير على الغير غير جائز وإن اعتبر شهادة فهو شهادة فرد فلا يعتبر أيضا إلا أن يكون الوصي وارثا فيصح إقراره بالدين فقط في نصيبه فحسب اعتبارا للورثة فيستوفى منه أو يشهد معه آخر فيصح ما أقر به مطلقا في الأنصباء كلا اعتبارا للشهادة آداب الأوصياء من فصل الإقرار ولا يجوز إقراره بدين على الميت ، ولا بشيء من تركته أنه لفلان إلا أن يكون المقر وارثا فيصح في حصته تنوير من الوصايا من باب الوصي .