( سئل ) فيما إذا كان زيد وصيا على يتيمين في حجره ولهما مال تحت يده مفروض فيه مبلغ من الدراهم لنفقتهما في كل يوم فكان يخلط ذلك في ماله وينفقه عليهما ، وفي ذلك خير لهما حتى بلغا رشيدين فامتنعا من احتساب القدر المفروض له عليهما زاعمين أنه ليس له خلط النفقة بنفقتهما فهل للوصي ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم للوصي خلط النفقة المفروضة لليتيمين في ماله إن كان خيرا لهما كما صرح بذلك في أدب الأوصياء في فصل الضمان عن القنية .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣١٧