تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان زيد وصيا على يتيمين في حجره ولهما مال تحت يده مفروض فيه مبلغ من الدراهم لنفقتهما في كل يوم فكان يخلط ذلك في ماله وينفقه عليهما ، وفي ذلك خير لهما حتى بلغا رشيدين فامتنعا من احتساب القدر المفروض له عليهما زاعمين أنه ليس له خلط النفقة بنفقتهما فهل للوصي ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم للوصي خلط النفقة المفروضة لليتيمين في ماله إن كان خيرا لهما كما صرح بذلك في أدب الأوصياء في فصل الضمان عن القنية .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٣١٧