تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لصغير أب وحصة معلومة في دار شركة خاله زيد بباقيها فآجر خاله جميع الدار من آخر مدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم هي أجرة المثل قبضها وتصرف بها بدون وكالة عن أبي الصغير ولا وجه شرعي ولم يدفع من أجرتها شيئا لجهة الصغير ثم بلغ الصغير رشيدا وطالب خاله بأجرة حصته من الدار التي قبضها من المستأجر فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي مسائل البيوع من فوائد صاحب المحيط إذا اشترى دارا وسكنها ثم ظهر أنها وقف أو كانت لصغير يجب أجر المثل صيانة للوقف وللصغير ، وفي أواخر الفصل الثامن من إجارات الذخيرة وهكذا نقول فيمن سكن دار صغير أو حانوت صغير وأنه معد للاستغلال أنه يجب أجر المثل إلا إذا انتقص بسبب سكناه وضمان النقصان أنفع في حق الصغير فحينئذ يجب ضمان النقصان جامع أحكام الصغار في مسائل الإجارات .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٣٠٩