( سئل ) فيما إذا أقام القاضي وصيا شرعيا على أيتام ابن أخيه ولهم استحقاق من أوقاف أجدادهم تحت يده يقبضه من النظار ، وفي كل سنة يحاسبه القاضي العام على إيراده ومصرفه بموجب دفتر ممضي بإمضائه مخلد بيده ، والآن تزعم أم الأيتام أن لها محاسبة الوصي ثانيا بدون وجه شرعي فهل تكون ولاية المحاسبة للقاضي لا لها ؟ ( الجواب ) : نعم وينبغي للقاضي أن يحاسب الأمناء على ما جرى على أيديهم من أموال اليتامى وغلاتهم فإن أحس بخيانة عزله واستبدله بغيره وإن وجده أمينا قرره آداب الأوصياء من أواخر فصل الإنفاق وتمام المسألة فيه فراجعه ، وفي 38 من العمادية وذكر القاضي جلال الدين في سجلاته إذا كبر الصغار وأرادوا أن يحاسبوا وصيهم لينظروا هل أنفق عليهم بالمعروف أم لا وطلبوا أن يحاسبوه كان للقاضي ولهم المطالبة بالحساب لكن لا يجبر على ذلك لو امتنع ، والقول قوله في الخرج ، وفيما أنفق .
.
.
إلخ .
ا ه .