( سئل ) فيما إذا كان لزيد أولاد قاصرون وأخوان بالغان أقام أحدهما وصيا على أولاده ، والآخر مشرفا عليه ثم مات زيد عن أولاده المذكورين وخلف تركة فصار الوصي يتصرف بمفرده بدون رأي المشرف وعلمه فهل ليس للوصي التصرف بدون رأي المشرف وعلمه ؟ ( الجواب ) : نعم ذكر الفضلي في فتاويه في وصي ومشرف أن الوصي أولى بإمساك المال ، وفي واقعات الناطفي إذا أوصى إلى رجل وجعل رجلا آخر مشرفا عليه فالمشرف وصي الميت كأنه قال جعلتكما وصيين فليس لأحدهما أن يتصرف دون الآخر فيما لا ينفرد به أحد الوصيين تتارخانية ، وفي أدب الأوصياء من فصل تعدد الأوصياء قال الإمام الفضلي المشرف ليس بوصي فلا يكون المال عنده وإنما لا يجوز للوصي أن يتصرف بدون رأي المشرف وعلمه ، وفي الخاصي وبقول الفضلي يفتى .
ا ه .
وأفتى الشيخ إسماعيل مفتي دمشق بأن الوصي إذا تصرف في أموال اليتيم بدون علم الناظر فهلكت يضمنها .