( سئل ) في رجل بالغ عاقل عرض عليه جنون فصرف أبوه ماله عليه في نفقته وكسوته ولوازمه الشرعية الضرورية مصرف المثل في مدة تحتمله ، والظاهر لا يكذبه فيه فهل يقبل قوله بيمينه في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم إذا بلغ الابن معتوها أو مجنونا تبقى ولاية الأب عليه في ماله ونفسه وإن بلغ عاقلا ثم جن أو عته هل تعود ولاية الأب فيهما قال أبو بكر البلخي لا تعود عند أبي يوسف وتكون الولاية للسلطان وقال محمد تعود ولاية الأب في النفس ، والمال جميعا استحسانا وقال محمد بن إبراهيم الميداني عندنا تعود ولاية الأب ، وعند زفر تثبت الولاية للسلطان عمادية من كتاب النكاح آخر الكتاب .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٠٣