تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان زيد وصيا مختارا على ابن أخيه القاصر اليتيم بموجب حجة شرعية وهو أمين كاف لمصالح اليتيم أهل للوصاية من كل وجه مباشر لأمور اليتيم بما فيه المصلحة ، والنفع له فنصب القاضي أم اليتيم ناظرة على الوصي بدون مصلحة لليتيم ولا خيانة ظهرت من الوصي فقامت تعارض الوصي في تعاطي أمور اليتيم بدون وجه شرعي زاعمة أنه ليس له ذلك إلا بمعرفتها ورأيها فهل تمنع من ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي القنية : لا يملك القاضي التصرف في مال اليتيم مع وجود وصيه ولو كان منصوبه .

ا ه .

وعلى هذا لا يملك القاضي التصرف في الوقف مع وجود ناظره ولو من قبله أشباه من القاعدة السادسة عشر الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة ، وفي الخانية من البيوع في فصل بيع الوصي وشرائه ذكر القدوري والطحاوي أنه ليس لقاض أن يخرج الوصي من الوصاية ولا يدخل غيره معه فإن ظهرت منه خيانة أو كان فاسقا معروفا بالشر أخرجه أو نصب غيره معه وإن كان ثقة إلا أنه ضعيف عاجز عن التصرف أدخل معه غيره .

ا ه .

( أقول ) ، وفي الولوالجية وصي الميت إذا كان عدلا غير كاف لا ينبغي للقاضي أن يعزله لكن يضم إليه آخر كافيا ومع هذا لو عزله ينعزل .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٩٩