هو القياس كما قدمنا أو على الاستحسان وأن المراد لا أجر له إذا كان غير محتاج وعلى كل فلا يخالف ما تقدم عن الخانية كما مر هذا وقد صحح في الخانية أن الوصي لو آجر نفسه من اليتيم لم يصح ، وفيها أيضا قال لك أجر مائة على أن تكون وصيي اختلفوا فيه قال نصير الإجارة باطلة ولا شيء له وقال أبو سلمة : الشرط باطل ، والمائة وصية له ويكون وصيا وبه أخذ أبو جعفر وأبو الليث .
ا ه .
فإذا كان استئجار الأب له باطلا فاستئجار القاضي أولى إلا إذا كان محتاجا لكن الظاهر أن بطلان الإجارة إنما هو لموت الأب فإن الإجارة تبطل بالموت هذا غاية ما تحرر لي في هذه المسألة ، والله تعالى أعلم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩٨