غير الزوج بلا إذنه أو إذن القاضي فهو متبرع كالأجنبي فيستثنى تكفينها بلا إذن مطلقا بناء على المفتى به من أنه على زوجها ولو غنية لأنه قد أدى عن الغير ما هو واجب عليه فيكون متبرعا كما هو ظاهر .
ا ه .
أي يستثنى ذلك من قولهم : لو كفن الميت الوصي أو أحد الورثة بكفن المثل يرجع لأن كفن الزوجة ليس واجبا في تركتها حتى يصح تصرف الوصي أو الوارث بل هو واجب على زوجها فيكون المكفن متبرعا في إسقاطه واجبا على غيره بلا إذنه كما لو تبرع بأداء دينه هذا وقد ذكر الخير الرملي في حاشية الفصولين أيضا أن هذا كله إذا ثبت بالبينة لا بمجرد دعواه قال في الخلاصة : قول الوصي معتبر في الإنفاق ولكن لا يقبل في الرجوع في مال الميت إلا ببينة ا ه ومثله في كثير من الكتب تنبه .
ا ه .
ما ذكره الرملي وهو مخالف لما ذكره المؤلف في السؤال الذي قبل هذا عن التنوير وذكرت في رد المحتار أن في المسألة قولين حكاهما في أدب الأوصياء ونظيره الخلاف في اشتراط الإشهاد لأجل رجوع الوصي بما أنفقه من ماله على اليتيم وقدمنا الكلام فيه فاغتنم تحرير هذا المقام وعليك السلام .