( سئل ) في مريض مرض الموت باع فيه لابن أخته حصة معلومة من دار وكرم وأرض بثمن معلوم من الدراهم دون نصف قيمة المبيع ثم وهبه الثمن المزبور وأوصى لزوجته ببقية الدار ، والكرم ، والأرض ومات من مرضه المزبور بعد ثلاثة أيام عن زوجته المزبورة ، وعن ابن عم عصبة لم يجز الوصية المزبورة ولا المحاباة ولا الهبة فهل تنفذ المحاباة ، والهبة من الثلث ، والوصية المزبورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٣٤