( سئل ) فيما إذا أوصى زيد بمبلغ معلوم من الدراهم لرجل معين من أهل العلم ، والصلاح لإسقاط صلاته وكفارة يمينه ومات وخلف تركة تخرج الوصية من ثلثها فهل تكون الوصية صحيحة ويتعين الرجل ولا يجوز للوصي أن يصرفها لغيره ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي جامع الفتاوى من كتاب الصوم " أوصى بكفارة صلاته لرجل معين لا يجوز للوصي أن يصرفها إلى غيره .
ا ه .
وذكر مثله في حاوي الزاهدي ثم رمز ، وقال : يتعين وليس للوصي ، والقاضي أن يصرفه إلى غيره قال رحمه الله تعالى وهو الصحيح ولا يفتى إلا بهذا لفساد الزمان وطمع القضاة وغيرهم فيها .
ا ه .
ونقله العلائي في شرح التنوير عن القنية قبيل باب الوصي .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢١٥