تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لذمي ثلاثة بنين وله ابن ابن ، والكل ذميون فأوصى لابن ابنه المذكور بمثل نصيب ابن من أبنائه المزبورين من ماله ثم هلك عن الجميع وخلف تركة فهل تصح الوصية ؟ ( الجواب ) : نعم ولابن الابن مثل نصيب ابن من أبنائه الثلاثة فيكون له الربع ، والله تعالى أعلم وبمثل نصيب ابنه صحت له ابن أو لا وبنصيب ابنه لا لو له ابن موجود وإن لم يكن له ابن صحت عناية وجوهرة .

.

.

إلخ شرح التنوير من باب الوصية بثلث ماله .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٠٩