( سئل ) فيما إذا كان لذمي ثلاثة بنين وله ابن ابن ، والكل ذميون فأوصى لابن ابنه المذكور بمثل نصيب ابن من أبنائه المزبورين من ماله ثم هلك عن الجميع وخلف تركة فهل تصح الوصية ؟ ( الجواب ) : نعم ولابن الابن مثل نصيب ابن من أبنائه الثلاثة فيكون له الربع ، والله تعالى أعلم وبمثل نصيب ابنه صحت له ابن أو لا وبنصيب ابنه لا لو له ابن موجود وإن لم يكن له ابن صحت عناية وجوهرة .
.
.
إلخ شرح التنوير من باب الوصية بثلث ماله .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٠٩