( سئل ) في رجل اتخذ في داره جنينة ملاصقة لجدار دار جاره وصار يسقيها بالماء ويتعدى الضرر إلى الجدار المذكور لكون الأرض رخوة ويريد الجار منعه من ذلك فهل له منعه ؟ ( الجواب ) : حيث كانت الأرض رخوة له منعه .
غرس بجنب دار جاره يباعد عن حائط الجار قدر ما لا يضره ولم يقدره بالمقدار المعين بزازية من القسمة ومثله في جامع الفتاوى من القسمة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٧٧