تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لهند درج من حجر مبني في أرض دارها ولزيد طريق ماء تحت الدرج أراد تعميره فهدم الدرج بدون إذنها فما الحكم في ذلك ؟ ( الجواب ) : هي بالخيار إن شاءت ضمنته قيمته والنقض للضامن ، وإن شاءت أخذت النقض وضمنته النقصان كما في حواشي الأشباه للحموي نقلا عن شرح النقاية للعلامة قاسم ( أقول ) وجهه أن البناء ليس من المثليات فلا يلزمه أن يبني لها مثله ويعيده كما كان بل هو قيمي فيضمن بالقيمة لو بلا إذن ؛ لأنه غاصب لكن في هذه الصورة ليس لها منعه من إصلاح طريق مائه لما نقله المؤلف في غير هذا المحل ونصه : ولو أن رجلا له نهر في أرض رجل ولا يمكنه المرور في بطن النهر قال محمد بن سلمة يقال لصاحب الأرض إما أن تدعه أن يدخل الأرض ويصلح ملكه أو تصلحه أنت قال الفقيه أبو الليث بهذا نأخذ ، .

وكذلك مسألة الحائط قاضي خان من باب الحيطان والطرق ومجاري الماء : رجل له حائط ووجهه في دار رجل فأراد أن يطين حائطه ولا سبيل له إلى ذلك إلا بدخول دار جاره وصاحبه يمنعه من الدخول أو انهدم الحائط ووقع الطين في دار جاره فأراد أن يدخل ويبل الطين فمنعه صاحب الدار أو له مجرى ماء في دار جاره فأراد حفره وإصلاحه ولا يمكنه ذلك إلا بدخول داره وهو يمنعه يقال لصاحب الدار إما أن تتركه يدخل ويصلح أو يفعل صاحب الدار بماله خلاصة من أوائل كتاب الحيطان ومثله في البزازية وكذا في العمادية في .

ا ه .

فحيث امتنع صاحب الدار من إصلاحه من ماله

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ١٧٥