( سئل ) فيما إذا كان لزيد دار لها باب قديم في سكة غير نافذة فسده وفتح لها بابا في سكة نافذة ومضى لذلك مدة والآن يريد سد الجديد وفتح القديم وأهل السكة مقرون به فهل يسوغ له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ، وإذا باع الرجل دارا بابها في سكة نافذة وقد كان باب تلك الدار في القديم في سكة غير نافذة وأراد المشتري أن يفتح بابا إلى تلك السكة ومنعه الجيران عن ذلك ينظر إن أقر أهل السكة بذلك الباب فله أن يفتحه ويمر منه ؛ لأنه قائم مقام البائع وكان للبائع أن يفتح ذلك الباب فكذا لمن قام مقامه ، وإن جحد أهل السكة ذلك الباب فالقول قولهم مع اليمين إذا لم يكن للمشتري بينة ، وإذا حلفهم واحدا بعد واحد إن حلف الأول سقط الأيمان عن الباقين ؛ لأن فائدة اليمين النكول ولو نكلوا ليس له أن يفتح ؛ لأن للأول أن يمنعه لما حلف أنه لا طريق له ، وإن نكل الأول فله أن يحلف غيره ثم وثم ، فإن نكلوا جملة كان له أن يفتح ؛ لأنه كالإقرار منهم .
المسألة في فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى فصول عمادية في .