( سئل ) فيما إذا كان لزيد في شارع دار لها باب ففتح لها بحذائه بابا آخر في الشارع النافذ المذكور وصار ينتفع به مدة قام رجل يكلفه سده بدون وجه شرعي فهل ليس للرجل ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كان في السكة النافذة ليس للرجل المذكور تكليفه بسده ، والمسألة في البحر في مسائل شتى من كتاب القضاء تحت قول الكنز زائغة مستطيلة إلخ إلى أن قال : بخلاف النافذة ، فإن المرور فيها حق العامة ولا خلاف أن له أن يفتح إلخ وهي مسألة المتون وفي جواهر الفتاوى من كتاب الدعوى : رجل له دار في زقاق غير نافذ وأراد أن يفتح لداره بابا آخر إن كان أعلى مما كان يجوز ، وإن كان أسفل مما كان لا يجوز ؛ لأنه ليس له حق المرور أسفل من الباب الأول ، بخلاف ما لو كان الزقاق نافذا ؛ لأن حق المرور ثابت للعامة وله أن يفتح بابا آخر كيفما كان .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٥٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ١٥٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي