تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للبيت إذ لا يدخل للبيت من طريق السكة إنما يدخل من داره بحكم الملك لا بحكم الطريق فلا يصير طريق الدار طريقا للبيت فلا يدخل في بيع البيت إذا بيع بحقوقه فلا يزداد الشريك في الطريق ببيع البيت فصولين في ومثله في العمادية والبزازية .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ١٤٧