تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في حائط فاصل بين دار زيد ودار عمرو ولزيد عليه أخشاب نحو العشرة ومتصل بحائطه اتصال تربيع وليس لعمرو عليه سوى جذع واحد واحتاج للتعمير وتنازعا فيه فلمن يقضى به وعلى من يكون تعميره ؟ ( الجواب ) : يقضى به لزيد ، ولعمرو موضع خشبته والحالة هذه والله تعالى أعلم ولو كان لأحدهما عليه جذع أو جذعان دون الثلاث وللآخر عليه ثلاثة أجذاع أو أكثر ذكر في النوازل أن الحائط يكون لصاحب الثلاث ولصاحب ما دون الثلاث موضع جذوعه قال وهذا استحسان وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف آخرا قال أبو يوسف القياس أن يكون الحائط بينهما نصفين وبه كان أبو حنيفة يقول أولا ثم رجعا إلى الاستحسان خانية من باب دعوى الحائط والطريق من كتاب الدعوى ومثله في فصول العمادي .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ١٣٦