تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أولا بطلت الأخرى ؛ لأن الأولى ترجحت باتصال القضاء بها فلا يقضي بالثانية ونظيره لو كان مع رجل ثوبان أحدهما نجس فتحرى وصلى بأحدهما ثم وقع تحريه على طهارة الآخر له الصلاة فيه ؛ لأن الأول اتصل به حكم الشرع فلا ينقض بوقوع التحري في الآخر كذا في البحر من باب الاختلاف في الشهادة عند قول الماتن ولو شهدا أنه قتل زيدا يوم النحر بمكة إلى أن قال ، فإن قضى بأحدهما أولا بطلت الأخرى ونقلها العلائي في الباب المذكور أيضا عند قوله فروع وتعارض البينات إلخ والله تعالى أعلم ( أقول ) ذكر المؤلف مسألة بينة الحدوث والقدم في كتاب الشهادات وفي كتاب الشرب أيضا وقدمنا ما تحرر لنا فيها وأن المؤلف قيد الخلاف فيما إذا لم يذكرا تاريخا ، فإن أرخا قدم الأسبق تاريخا كما هو منصوص المتون والشروح .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ١٣٤