( سئل ) في حائط مشترك بين زيد وعمرو فاصل بين داريهما ولهما عليه خشب يريد زيد أن يفتح في الحائط كوات ويضع فيها أخشابا زائدة على أخشاب جاره عمرو كل ذلك بلا إذن من عمرو فهل ليس لزيد ذلك إلا بإذن عمرو ؟ ( الجواب ) : نعم ولو كان جذوع أحدهما أكثر فللآخر أن يزيد في جذوعه إذا كان الحائط يحتمل ذلك ولم يفصلوا بين القديم والحادث .
فصول عمادية في وحد القديم أن لا يحفظ الأقران وراء هذا الوقت كيف كان يجعل أقصى الوقت الذي يحفظه الناس حد القديم وما ذكر في حد القديم في غاية الحسن ولو اختلفا فأقام أحدهما البينة على القدم والآخر على أنه محدث فبينة القدم أولى وشهادة أهل السكة في هذا غير مقبولة خلاصة ومثله في البزازية ( أقول ) قوله فللآخر أن يزيد في جذوعه إلخ أي إلى أن يبلغ مقدار جذوع الآخر أما الزيادة على ذلك كما في صورة السؤال فلا بدليل ما تقدم في السؤال السابق عن العمادية والبزازية وصرح بذلك في الخانية كما نقله المؤلف عنها في غير هذا المحل ونصه : ولو كان الحائط بين داري رجلين كل واحد منهما يدعيه ولكل واحد منهما عليه جذوع يقضي بينهما نصفين هو المختار ، فإن كان جذوع أحدهما أكثر فللآخر أن يزيد في جذوعه حتى تكون مثل جذوع صاحبه قال رضي الله تعالى عنه وهذا إذا كان الحائط يحتمل الزيادة ، فإن كان لا يحتمل ليس له أن يزيد خانية من باب في دعوى الحائط والطريق .